الميثاق

الديباجة

بإدراك الحاجة إلى التعاون من أجل زيادة الوعي العام للقضايا العالمية من خلال الثقافة ومبادرات المجتمع المدني، وافقت المؤسسات التي تعزز الدبلوماسية الثقافية العامة على تشكيل شبكة الدبلوماسية العامة العالمية (يشار إليها هنا باسم الشبكة الدولية للدبلوماسية العامة، وعقدوا اجتماعهم الأول في 23 أكتوبر 2014 في سيول، كوريا.

تعريفات

“العضو” تعني المنظمة التي انضمت رسميًا إلى الشبكة وفقًا للمادة 2.

تعني كلمة “الجمعية” الهيئة المكونة من رؤساء الأعضاء.

“المجلس” يعني مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية و “المدير” يعني عضو

اللجنة.

“الرئيس” يعني ممثل الشبكة

“مجموعة العمل” تعني المجموعة القائمة على المشروع والتي شكلها مجلس الإدارة.

تشمل “اجتماعات الأعضاء” الاجتماعات السنوية للجمعية والاجتماعات الخاصة لـ

الأعضاء بما في ذلك اجتماعات مجلس الإدارة ومجموعة العمل.

“المضيف” يعني العضو الذي يوفر مكان اجتماعات الأعضاء وينظمها

الاجتماعات بالتعاون مع الأمانة.

الفصل 1. أحكام عامة

المادة 1 – الأهداف

تهدف الشبكة إلى:

أ- تشجيع التعاون بين الأعضاء ؛

ب- تعزيز إبداع الدبلوماسية العامة من خلال تبادل المعرفة العملية؛

ج- رفع مستوى الوعي العام حول أهمية الدبلوماسية العامة من خلال تطوير أشكال التعاون.

المادة 2 – العضوية

أ- تتكون عضوية الشبكة من فئتين:

(1) العضوية الكاملة: المؤسسات غير الهادفة للربح على المستوى الوطني والهيئات الحكومية المكرسة للترويج للدبلوماسية الثقافية العامة مؤهلون للتقديم.

يحق لرؤساء الأعضاء التصويت في الاجتماعات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(2) العضوية المنتسبة: المؤسسات دون الوطنية غير الهادفة للربح العاملة في المجال العام والدبلوماسية الثقافية والمنظمات المشاركة في البحوث المتعلقة بالثقافة والدبلوماسية العامة مؤهلة للتقديم. ممثلو الأعضاء المنتسبين لا يحق لهم التصويت أو أن يُنتخب لمجلس الإدارة.

ب- يتطلب الإدراج كعضو تعبيرًا مكتوبًا عن اهتمام الأمانة، إجماع على موافقة مجلس الإدارة، وتوقيع مذكرة التفاهم والميثاق.

ج- يجوز للأعضاء إنهاء عضويتهم بإخطار كتابي إلى الأمانة. نهاية العضوية لن تصبح سارية المفعول حتى يتم إنجاز مسؤوليات العضو عن أي مشروع (المشاريع) مشترك.

الفصل 2. الحكم

المادة 3 – التجمع

أ- ويقر المجلس الخطط ويصادق على الميزانيات ويراقب نشاط المجلس.

ب- ينعقد اجتماع الجمعية مرة في السنة، ويجب أن تعقد الاجتماعات السنوية لا بعد 18 شهرًا من آخر اجتماع سنوي سابق. يمكن تعيين اجتماعات إضافية حتى إذا تقرر ذلك ضروريًا بالاتفاق المتبادل.

ج- يجوز أن يشارك موظفو الأعضاء وممثلو المنظمات غير الأعضاء المشاركة في التطوير والبحوث المتعلقة بالدبلوماسية العامة في الجمعية

الاجتماع بإذن من المجلس، ومع ذلك، فقط رؤساء الأعضاء الكاملة هم يحق له التصويت في الاجتماع.

المادة 4 – المجلس

أ- يقوم مجلس الإدارة بإدارة أنشطة وشؤون الشبكة بما في ذلك سياسات محددة، القواعد الإدارية والمبادئ التوجيهية والإدارة المالية.

ب- يتألف مجلس الإدارة من كل رئيس عضو كامل العضوية حتى عدد الأعضاء الكاملين

تصل إلى ستة عشر. بمجرد الوصول إلى الرقم، ينتقل المجلس إلى كيان يتألف من خمسة إلى سبعة مديرين تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات.

ج- في حالة خلو أي منصب لأي سبب، يجوز للمجلس بأغلبية الأصوات تعيين العضو الجديد

مدير لملء الشاغر. سيحتفظ البديل بالمقعد حتى الفترة الحالية.

المادة 5 – الرئاسة

أ- يجب أن يكون الرئيس من المجلس وتنتخب من قبل الجمعية.

ب- يترأس الرئيس اجتماعات الجمعية ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

ج- يشغل الرئيس منصبه لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6 الأمانة

أ- يحق للعضو الذي يتولى الرئاسة شغل منصب الأمانة العامة.

ب- تضع الأمانة جداول أعمال محددة لاجتماعات الأعضاء وتحتفظ بها وقائع الاجتماعات.

ج- تحتفظ الأمانة بمعلومات أنشطة الشبكة وتحدثها، وتوفير المعلومات اللازمة للأعضاء (المضيف للاجتماعات، على وجه الخصوص، في القيام بأدوارها).

المادة 7 – مجموعة العمل

أ- يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مجموعات العمل ذات الصلة للتنفيذ الملموس للمشترك

المشاريع.

ب- يتعين على مجموعة العمل تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات في خطط محددة

بما في ذلك الميزانية والجداول.

ج- يتألف فريق العمل من رؤساء أو موظفين من الأعضاء الراغبين في ذلك المشاركة في مشروع معين.

د- يُنتخب رئيس كل مجموعة عمل من بين الرؤساء المشاركين أعضاء.

ه- يجوز للخبراء المعنيين المشاركة في الفريق العامل لتقديم مقترحات بناءة بشأنه المشروع.

المشروع.

الفصل 3. اجتماعات الأعضاء

المادة 8 – استضافة الاجتماعات

أ. يجب على الأعضاء الراغبين في استضافة الاجتماع القادم تقديم اقتراح مكتوب إلى

الأمانة قبل 14 يومًا على الأقل من اليوم الأول للاجتماع السابق.

ب. يتم تحديد المضيف من خلال إجماع المجلس في الاجتماع السابق.

ج. يجوز للمضيف تنظيم أحداث جانبية مثل المؤتمرات المتعلقة بالجمهور والثقافة

الدبلوماسية.

د. يجب على المضيف تعيين ضابط لتنسيق وتنظيم الاجتماع مع

تعاون الأمانة.

المادة 9- الإخطار بالاجتماعات

أ. يجب على المضيف إخطار الأعضاء بمواعيد ومكان الاجتماع قبل 90 يومًا على الأقل

اليوم الأول للاجتماع عن طريق الاتصال الإلكتروني.

ب. يجوز للمضيف تأجيل الاجتماع في ظل ظروف خاصة ويجب عليه إخطار

الأعضاء قبل 30 يومًا على الأقل من اليوم الأول للاجتماع.

المادة 10 – جدول الأعمال

أ. تصوغ الأمانة جداول أعمال اجتماعات الأعضاء.

ب. تقوم الأمانة بتعميم جدول أعمال مؤقت قبل 30 يومًا على الأقل من اليوم الأول من

اجتماع.

ج. يجوز لأي عضو تقديم مقترحات إلى الأمانة العامة لجدول الأعمال قبل 14 يومًا على الأقل

اليوم الأول من الاجتماع.

المادة 11 – النصاب والتوكيل

أ. يكون النصاب القانوني في أي اجتماع للأعضاء هو 51 بالمائة من الأعضاء المؤهلين

التصويت في الاجتماع.

ب. في حالة الغياب الحتمي لرئيس العضو، يجب عليه أو عليها تعيين

البديل الذي هو موظف تنفيذي في مؤسستها عن طريق إرسال نموذج من الوكيل

إلى الأمانة.

المادة 12 – المصروفات

أ. يتحمل المضيف النفقات الأولية للاجتماع.

ب. يجب أن تشمل النفقات الأولية للاجتماع الترتيبات اللوجستية مثل

مرافق المؤتمرات والنقل المحلي والإقامة.

يجب أن يتحمل المشاركون النقل من وإلى مكان اجتماع الاعضاء .

ج. قد يسعى المضيف للحصول على مساهمات طوعية من الأعضاء والمنظمات الأخرى.

الفصل 4. الأنشطة المشتركة

المادة 13 – الأنشطة

لتعزيز أهداف GPDNet ، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 ، يجب على الأعضاء بذل قصارى جهدهم لتعزيزها

(على سبيل المثال لا الحصر) الأنشطة التعاونية التالية:

أ. تنظيم الفعاليات التعليمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها ؛

ب. التعاون في الفنون البصرية والمعارض والعروض والمنشورات ؛

ج. تعزيز التبادلات الشعبية ؛

د. تنفيذ برامج بحثية وتدريبية مشتركة في مجال الدبلوماسية العامة

المادة 14 – مقترح المشروع والأهلية

أ. يجوز لأي عضو اقتراح مشروع مشترك عن طريق إرسال الاقتراح إلى الأمانة العامة

الاتصالات الإلكترونية.

ب. لا ينبغي ربط المشاريع بأجندة سياسية محددة أو مناطق في منتصفها حاليًا صراع داخلي حاد.

ج. يجب مناقشة المشروع المقترح والموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

د. يجب أن يشمل المشروع ثلاثة أعضاء على الأقل.

المادة 15 – المسؤولية والتمويل

أ. للأعضاء حرية تحديد تمويل المبادرات المشتركة. يجب أن

تتم مناقشتها والاتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة .

ب. يجب تقسيم المسؤوليات والسياسات المحددة المتعلقة بالنفقات والدخل

التي وافق عليها الأعضاء المعنيون على أساس كل حالة على حدة.

الفصل 5. أحكام ختامية

المادة 16 الاتصال

يجب على كل عضو ترشيح واحد أو أكثر من ضباط الاتصال للأغراض التعاونية التي تتم في إطار

مواد هذا الميثاق وإخطار جميع الأعضاء الآخرين بأي تغييرات.

المادة 17 – حقوق الملكية الفكرية

عند تنفيذ أي نشاط تعاوني أو قائم على التبادل على منصة GPDNet ، يتعين على الأعضاء

احترام حقوق الملكية الفكرية لأصحابها.

المادة 18 – القوانين واللوائح المعمول بها

يحدد GPDNet الاتجاه الأساسي للتبادل والتعاون بين الأعضاء ولا ينشئ أي

الحقوق أو الالتزامات القانونية المتعلقة بالأعضاء. أي نشاط يقوم به الأعضاء على GPDNet

يجب أن يتوافق النظام الأساسي مع القوانين واللوائح الحالية في الموقع الذي سيتخذ فيه النشاط

مكان.

المادة 19 التعديلات

يجوز للأعضاء، بموافقة مشتركة ، إجراء تعديلات أو إضافات على ميثاق GPDNet هذا بواسطة

توافق الآراء في اجتماع الجمعية.